الشهيد الثاني
396
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا أم إناثا ، أم بالتفريق . والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها . ( ولو تزوج امرأة على أنها حرة ) أي شرط ذلك في متن العقد ( فظهرت أمة ) ، أو مبعضة ( فله الفسخ ) وإن دخل ، لأن ذلك ( 1 ) فائدة الشرط . هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ( 2 ) ووقع ( 3 ) بإذن مولاها ، أو مباشرته ، وإلا ( 4 ) بطل في الأول ( 5 ) ووقع موقوفا على إجازته في الثاني ( 6 ) على أصح القولين . ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ،